من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
تحقیق کنندہ
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
ایڈیشن نمبر
الثانية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
من لا يحضره الفقيه
ابن بابويه، الشيخ الصدوق d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
تحقیق کنندہ
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
ایڈیشن نمبر
الثانية
فيكف (1) فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (2).
5 - وسئل عليه السلام " عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال:
طين المطر لا ينجس " (3).
6 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال:
إذا جرى فلا بأس به ".
7 - وسأله " عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به ".
8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل فقال: لا بأس به ".
9 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " كل شئ يجتر (4) فسؤره حلال ولعابه حلال ".
10 - وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: " يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك " (5).
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله
صفحہ 8