184

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ایڈیشن نمبر

الثانية

اصناف

شیعہ فقہ

ويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2)، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب

صفحہ 184