مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
ناشر
دار ثقيف للنشر والتأليف
ایڈیشن نمبر
الطبعة الأولى
اشاعت کا سال
١٣٩٨هـ
پبلشر کا مقام
الطائف
اصناف
فتاوی
(فالجواب وبالله التوفيق) أن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان حقيقته وإنما قصد إبطال ما أثبته الله ورسوله من وضع الجائحة لأن المقصود في العقود معتبر والأعمال بالنيات ومن اشترط شرطًا يخالف حكم الله ورسوله فهو باطل وإن كان مائة شرط وكذلك إذا اشترط شرطًا لا حقيقة له وإنما قصده ونيته غير الشرط. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه تعالى من ذلك صورًا كثيرة في كتاب الأعلام والله أعلم.
(المسألة الخامسة) لو اشترى سلعة وخرجت من يده وظهر بها عيب فهل يمين البائع على البت أو على نفي العلم؟
(فالجواب) أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
(أحدهما) أن الايمان كلها على البت في الإثبات والنفي إلا لنفي فعل غيره أو نفي الدعوى على الغير فيحلف على نفي العلم وهذا هو المشهور في المذهب.
(والقول الثاني) أنها على نفي العلم مطلقًا في النفي والإثبات وهو الرواية الثانية عن أحمد واختاره أبو بكر واحتج بالخبر الذي ذكره أحمد وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تضروا الناس في ايمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون" وعن أحمد ﵀ رواية ثالثة يحلف لنفي عيب السلعة على العلم وهذا هو المروي عن عثمان ﵁ في قصة العبد الذي باعه ابن عمر ﵄ ثم ظهر به عيب فقال له عثمان أتحلف أنك بعته وما تعلم به عيبًا؟ والله ﷾ أعلم.
(المسألة السادسة) لو اشترى سلعة ليسافر بها في بلد ثم وجد بها عيبًا وأشهد على الرد ولا حاكم يسلمها إليه والطريق مخوف ما وجه الحكم؟
(الجواب) أن الوجه المناسب له في هذه الصورة أن يشهد من حضر أنه فسخ العقد فإن أمكنه حفظها معه حتى يأتي صاحبها فعل وإلا أودعها عند ثقة والله ﷾ أعلم.
(المسألة السابعة) رجل أعار رجلًا شيئًا ليرهنه فرهنه عند آخر فأودعه المرتهن المعير مع علمه هل يزول اللزوم أم لا؟
(فالجواب) أن المشهور عند الحنابلة أن المرتهن أخرجه من يده زال اللزوم وبطل الرهن لأن استدامة القبض عندهم شرط في لزومه فمتى أخرجه من يده أو أعاده أو رده إلى مالكه بإعادة أو غيرها زال لزومه قال في الإقناع وان آجره أي آجر الراهن الرهن أو أعاره أي الراهن لمرتهن أو لغيره بإذنه فلزومه باق انتهى.
وعن أحمد ﵀ رواية أخرى أنه يلزم بمجرد العقد قبل القبض في غير المكيل والموزون وممن أوجب استدامة القبض مالك وأبو حنيفة قال في الشرح الكبير وهذا التفريع على القول الصحيح فأما من قال ابتداء القبض ليس بشرط فأولى أن يقول الاستدامة غير شرط لأن كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء وقد يعتبر
1 / 84