============================================================
129 اذا نسد ارجل ان يتد هاك وينرك البخول ال السجد بلذين يتسدون فى الموايت نهزاء مخطؤن مخالفون للسنة فان النبى صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يكملون الاول فالاول ويتراصون في الصف وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها- واما اذا لم تتصل الصفوف بل كان ين الصفوف طريق ففى صحة الصلاة قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد (أحدهما) لا تصح كقول أبى حنيفة (والثانى) تصح كقول الشافي والله أعلم * (114) مسئلة} في رجل ؤذن يقول عند دخول الخطيب الى الجامع ان الله وملائكته يصلون على النبى فقال رجل هذا بدعة فما يجب عليه * (الجواب} جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة والترضى عند رقي الخطيب المنبر آو جهره بالدعاء للخطيب والامام ونحو ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاية الراشدين ولا استحبه أحد من الائمة وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة وكل ذلك بدعة والله أعلم * (115) { مسئلة} في رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو لا يسمع كلام الخعليب فذكر أن عليه تضاء صلاة فقضاها في ذلك الوتت فهل يجوز ذلك أم لا* (الجواب} الحمدلله * اذا ذكر ان عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أولايسمعه
قله ان يقضيها في ذلك الوقت اذا أمكنه القضاء وادراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء لان النهي عن الصلاة وتت الخطبة لا يتاول النهى عن الفريضة - والفاثة مفرومنة في أصح قولي العلماء . ل لا يتاول تحية المسجد فان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أحدكم المسجد والامام بخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - وأيضا فان فعل الفائنة فى وقت فعل النهى ثابت في الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الفجر - وقد تنازع العلماء فيما اذا ذكر الفايتة عندقيامه الى الصلاة هل يبدا بالفائة وان فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلى الجمعة ثم يصلى الفائة كما يقول الشافي وأحمد وغير هما ثم هل عليه اعادة الجمعمة ظهرا على قولين هما روايتان عن أحمد وأصل هذا ان الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة عند الجمهور كابى حنيفة ومالك وأحمد 0 17 فتاوى (اول)
صفحہ 149