106

مجموعة فتاوى ابن تيمية

اصناف

============================================================

486 ذلك من أحو اله كما ند ينلط الحس الظاهر في مواضع - وحينذ فيقال لاقوال فى كونها من القرآن ثلاثة طرفان ووسط (الطرف الاول) نول من يقول انها ليست من القرآن الافى سورة الخمل كما قال مالك وطائفة من الحنفية وكما قاله بعض أصحاب أحمد مدعيا انه مذهبه او ناقلا لذلك رواية عنه (والطرف المقابل له) قول من يقول انها من كل سورة آية أو بعض آية كما هو الشهور من مذهب الشافي ومن وافقه وقد نقل عن الشافىي انها ليست من أوائل السور غير الفاتحة وانا يستفتح بيا في السور تبركابها - وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل (والقول الوسط) انها من القرآن حيث كتبت وانها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول على سورة وكذنك تبلى آية بمنفردة في أول كل سورة كا تلاما لنبي معلى لله عليه وسلم حچن انزلت عليه سورة انا أعطيناك الكوثركما ثبت ذلك في صحيح مسلم كما في قوله ان سورة من القرآن هى ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذى بيده للك رواه أهل السنن وحسنه الترمذى وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو المنصوص الصربح عن أحمد بن حتبل- وذكر أبو بكر الرازى ان هذا يقتفى مذهب أبى حنيفة عنده وهو قول سائر من حقق القول في مذه السثلة وتوسط فيها جمع من مقتضى الادلة وكتابنها سطرا مفصولا عن السورة يؤيد ذلك قول ابن عباس كان رسبول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان هما روايتان عن أحمد (أحدهما) انها من الفاتحة دون غيرها تجب قراء تهاحيث تجب قراءةالفاتحة (والثانى) وهو الاصع لا فرق ين الفاتحة وغيرها فى ذلك وان قرامتها في أول الفاتحة كقرانتها في أول السور والاحاويث الصحيحة نوافق هذا القول لا تحالفه وحينتذ الخلاف ايضا فى تراتها فى الصلاة ثلاثة أقوال (أجدها) انها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافى وأحمد يفي احدى الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناهء على انها من الفاتحة (والثاني) قول من يقول قرامتها مكروهة سرا وجهرا كاهو المشهور ن مذهب مالك (والقول اثا) ان قراتها جانزة بل مستحجة وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد فى الشهور عه واكثر أهل الحديث وطاتقة من هولا يسوى يين قراءتها وترك قرامتها ويخير بين الامرين مستقدين ان هذا على إحدى القراء تين ارنلة ى قوراة لارى نم ى رانا مر دسر الرا لابس لة أود نديس

صفحہ 106