101

مجموعة فتاوى ابن تيمية

اصناف

============================================================

81 مسلم يصدق ذلك فانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج فهى خداج فقال له رجل يابا هريرة انأحيانا اكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسك يافارسى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة يني ويين عبدى نصفين الحديث وهذا صريح فى ان ام القرآن التى يجب قراءتها فى الصلاة عند ابى هريرة هى القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك ينفى وجوب قراء تها عنذ ابى هريرة فيكون ابو هريرة وان كان قرأ بها (1) استحبابا لا وجوبا والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الائمة الاربعة وغيرهم من الاثمة المشمورين ولا أعلم به قانلا لكن من الفاتحة () وايجاب قراء تها مع المخافتة بها قول طلفة من أهل الحديث وهو احدى الروايتين عن أحمد واذا كان ابو هريرة انما قرأها استحبابا لا وجوبا وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره بها أولى أن يثبت دليلاعلى انه ليعر فيم استحباب قراء تها وأن قراء تها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح وكما جهرابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون ابو هريرة قصد تعريفهم انها تقرا فى الجملة وان لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث آنس الذي فى الصحيح وحديث عائشة الذي فى الصحيح وغير ذلك -هذا ان كان الحديث دالا على أنه جهر بها فان لفظه ليس صريحا بذلك من وجهين (أحدهما) انه قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ ام القرآن ولفظ القراءة محتمل ان يكون قرأها سرا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه فان قراءة السر اذا قويت يسمعها من يلى القارئ ويمكن ان ابا هريرة اخبره بقراء تها وقد أخبر ابو قتادة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الاخيرتين بفاتحة الكتاب وهى قراءة سر كيف وقد يين في الحديث انها ليست من الفاتحة فار اد بذلك وجوب قراء تها فضلا عن كون الجهر بها سنة فان النزاع فى الثافى اضعف (الثانى) انه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأها قبل ام الكتاب وانما قال فى آخر الصلاة انى لا شبهكم صلاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم وفى الحديت أنه أمن وكبهر فى الخفض والرفع وهذا ونحوه ثما كان يتركه (1) كا الامل وادل الصواب فبكونل أو مر: والذكان قرأه رأه اسحمابه واله أعر اه ست (2) قوله ولا أعلم به قائلا لكن من الفاتحة كدا بالاصل وفى العبارة تحريف أوسقط والله أعلم اء (م 11 فتاوى (اول)

صفحہ 101