334

============================================================

اعذار عنان في إتمامه الصلاة بنى 19 وفي الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال، صلى بنا عنمان بمنى اريع وكبات، فقيل ذلك لمبد الله بن مسعود فاسترجع وقال صليت مع رسول

اله بمنى ركمتين ، وصليت مع ابى بكر بمنى ركمتين ، و صليت مع عمر بمنى ركمتين ، فليت حظني من اربع ركعات ركعتين متقبلتين، واكام عتمان رضي الله عنه قدقيل انه كان لانه تاهل بمكة، فصار مقيماء وفي المسندعن عبد الرحمن بن ابي ذآب، از عتمان صلى بمني اربع ركمات، فانكر التاس عليه فقال : يا ليها الناس اني تأهلت بمكة منذ قدمت بوابي سمعت رسول الله يقول ه من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم بمكة ثلاثة ايام ويقصر الرابعقه فانه يقصر كما فعل النبي ط وهو لا يمكنه ان يقيم بها اكثرمن ذاك، فان ضمان كان من المهاجرين، وكان المقام بمكة حراما عليهم وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نكه ثلاثا ، وكان عتمان اذا اعتمر يأمر براحلته، فتهيا له فير كب عليها عقب الصرة، لئلا يقيم بمكة فكيف يتصور أنه يعتقد أنه صاو مستوطنا بمكة إلا إن يقال أنه جعل التأهل اقامة لا استيطانا، فيقال مملوم آن من اقام بمكة ثلاثة ايامه فانه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يمكنه ان يقيم بها اكثر من ذلك، لكن قد يكون نفس التأهل مانعا من القصر، وهذا ايضا بعيد فان اهل مكة كانوا يقصرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كمنى ، وايضا فالا مرآء بعد عنمان من بتي آمية كانوا يتمون اقتداه بههولو كان عذره مختصا به لم يفعلوا ذلك *وقيل انه خشي آن الاعراب يظنون ان الصلاة اربع وهذا ايضا ضعيف ،فان الاعراب كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجهل س

صفحہ 99