--- ونحن نجيب في هذا بمثل جوابنا الأول, إذا وقع الإجماع على أنا نفسح للجند والديوان ولأهل الحصون أو للبعض، ثم يكون عند أن يبدو بادي من العدو, نطلب من الناس الأموال ونستخدم بها فلا بأس، هذا إذا أمكن منهم تسليم في ذلك, ولا بد من تفصيل ما ذكرناه مجملا، لأن يكون هو وكافة المسلمين من أمورهم على معلوم إن شاء الله تعالى، وهو المسؤل أن يصلحنا ويوفقنا ويثبتنا، ويصلي على محمد وآله والسلام.
جواب مسائل ابن معرف
وقال الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام في جواب مسائل ابن معرف ما لفظه: المسألة الثانية في باب الخلاص الذي يطلبه الناس عما لزمهم من المظالم، وما تفاوت من الزكوات والأعشار، وهذه المسألة مسألة كبيرة, وتفتقر إلى بسط وتفصيل، والذي يصح من الخلاص ونعتمده فيما فعلناه مع الناس في ذلك أحد وجوه ثلاثة:
إما أن يكون الطالب لذلك ممن يقصد تأليفه, لمنفعة تعود على الإسلام, أو دفع مضرة عنه، فيفعل له ذلك قبضا وردا، لأنه يجوز لنا أن نتألفه للدين بما في أيدينا، فكيف بما في يده؟!
والوجه الثاني: أن يكون في يد الطالب مال فيطلب الخلاص فيما ذكره، فنعلم أو يغلب في ظنوننا أن قبض هذا المال ورده عليه وكونه في يده, أنفع للإسلام وأهله من أن يكون فقيرا، فيفعل له ذلك, ونتحرى في ذلك الأمارات التي يعمل عليها في الاجتهاديات.
الوجه الثالث: أن يتفضل الإمام بشيء مما يملكه على هذا الطالب، فيملكه إياه, ويصرفه عنه بوكالته في مصرف هذه الحقوق، فهذا هو كيفية ما نحن نعتمده في تخليص الناس. الشيخ عطية النجراني
صفحہ 74