--- أما اشتراط الكفاية والدين في الوالي فهو كذلك، وبه نطق القرآن الكريم، ولا نولي أحدا إن شاء الله إلا وظاهره الدين والكفاية عندنا، ولنا الظاهر ولله سبحانه الباطن، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وآله ولاة وعمالا وقعت منهم الجنايات والمعاصي، وقال: (( اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد )) وقد قتل قتلا كثيرا، ولم يمنعه ذلك من أن ولاه ثانيا عقيب رجوعه وتوبته. وولى صلى الله عليه وآله أقواما نطق القرآن بفسقهم ونفاقهم، وإن كان ظاهرهم الإسلام والكفاية، فالأخذ إنما هو بالظاهر، وليس يلزمنا معصية الوالي متى أظهرها عند الناس ولم تظهر لنا، ولا يكلفنا الله تعالى إلا بحسب علمنا, ومتى علمنا ذلك وكان مما يستحق فيه العقوبة عاقبناه, تارة بالحبس وتارة بالمال وتارة بالأدب، وأجناس ذلك, فلا يصح ما ذكره الشيخ من أن الصواب أن لا يعاقب بالمال، لأنا قد بينا أن العقوبة بالمال مما ورد به الشرع الشريف، فلا معنى للتخفيف في غير موضع التخفيف.
صفحہ 58