مجموعة رسائل
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
ایڈیٹر
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: هذا ظاهرٌ بالنسبة إلى رفع الخلاف، أمّا بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه به فلا تأمُّل.
(قوله: نفّذه)؛ أي: يجب عليه تنفيذه.
(قوله: لو مجتهدًا فيه) بنصب مجتهدًا خبرًا لكان المقدّرة بعد لو واسمها ضميرٌ عائدٌ إلى حكم العائد إليه ضمير نفّذه.
ثمّ اعلم أنّهم قسّموا الحكم ثلاثة أقسامٍ، قسمٌ يردّ بكل حالٍ وهو ما خالف النصن أو الإجماع كما يأتي، وقسَّم يمضي بكلّ حالٍ، وهو الحكم في محلّ الاجتهاد، بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاء، وأمثلته كثيرةٌ منها لو قضى بشهادة المحدودين بالقذف بعد التوبة، وكان يراه كشافعى، فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفيٍّ يمضيه ولا يبطله، وكذا لو قضى لامرأةٍ بشهادة زوجها وآخر أجنبي، فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة أمضاه؛ لأنّ الأوَّل قضى بمجتهدٍ فيه فينفذ؛ لأنّ المجتهد فيه سبب القضاء، وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجّةً للحكم أم لا فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس الحكم، وكذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيلٍ عنه، وقضى بها ينفذ؛ لأن المجتهد فيه سبب القضاء، وهو أنّ النبينة هل تكون حجّة بلا خصمٍ حاضر، فإذا رآه صحّ، وسيأتي اختلاف الترجيح في الأخيرة.
وقسمٌ اختلفوا فيه: وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم فقيل: ينفذ، وقيل: يتوقّف على إمضاء قاضٍ آخر، وهو الصحيح كما في الزيلعي وغيره، وبه جزم في الخانية، وحكى ابن الشّحنة في رسالته المؤلّفة في الشهادة على الخطّ عن جذه ترجيح الأوّل، فإذا رفع إلى الثّاني فأمضاه يصير كأن القاضي الثاني حكم في فصلٍ مجتهدٍ فيه فليس للثالث نقضه ولو أبطله الثاني وبطل، وليس لأحدٍ أن يجيزه كما لو قضى لولده على أجنبى أو لامرأته أو كان القاضي محدودًا في قذفٍ؛ لأن نفس القضاء مختلفٌ فيه وسيشير الشَّارح إلى القسم الأخير وتمام الكلام على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبرازية وسيأتي له مزيد تحقيقٍ.
(قوله: عالمًا) حالٌ من قول المصنّف قاضٍ آخر، وساغ مجيء الحال منه وهو نكرةٌ لتخضصها بالوصف، وهو آخر ولا يصحّ كونه خبرًا بعد خبر لكان المقدّرة بعد لو في قوله لو مجتهدًا فيه؛ لأنَّ الضمير المستتر فيها عائدٌ إلى الحكم كما علمت،=
1 / 404