مجموعة رسائل

ابن قطلوبغا d. 879 AH
182

مجموعة رسائل

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

تحقیق کنندہ

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النَّبيَّ ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه"، ولم يقل النَّبيّ ﷺ: "إن كان مائعًا فلا تقربوه"، بل هذا باطلٌ، فذكر البُخاريّ أبو هذا ليبيّن أن من ذكر عن الزُّهريّ أنه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه، فإنّه أجاب بالعموم في الجامد والذائب، مستدلًا بهذا الحديث بعينه، لا سيما والسمن بالحجاز يكون ذائبًا أكثر ممَّا يكون جامدًا، بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامدًا بحال. فإطلاق النَّبيّ ﷺ الجواب من غير تفصيل يوجب العموم، إذ السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامدًا ويكون ذائبًا، فأما إن كان وجود الجامد نادرًا أو معدومًا كان الحديث نصًا في أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة، فإنها تلقى وما حولها ويؤكل. وبذلك أجاب الزُّهريّ، فإن مذهبه: أن الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلَّا بالتغير. وقد ذكر البُخاريّ في أوائل الصحيح: التسوية بين الماء والمائعات. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة ودلائلها، وكلام العلماء فيها في غير هذا الموضع، كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة، وإتلاف الأموال العظيمة القدر، ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها، والله سبحانه إنّما حرّم علينا الخبائث تنزيهًا لنا عن المضار، وأباح لنا الطيبات كلها، لم يحرم علينا شيئًا من الطيبات، كما حرم على أهل الكتاب - بظلمهم - طيباتٍ أحلّت لهم، ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد، تبيّن له من ذلك ما يهديه الله إليه ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾، والله سبحانه أعلم، والحمد لله وحده، وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وسئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٢٨ - ٥٢٩) عن الزيت إذا كان في بئر، ووقعت فيه نجاسة، مثل الفأرة والحية ونحوهما، وماتا فيه، فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه؟ =

1 / 192