148

مجموعة رسائل

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

تحقیق کنندہ

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

ومنها: رجلٌ أجَّرَ دارًا من رجلٍ بألف درهم، فحال الحول بعد ذلك بأيامٍ يسيرة، ولكلٍّ من المؤجّر والمستأجر مال، يجب فيه الزكاة، فماذا عليها؟. الجواب: إن كان المؤجر قد قبض الألف، فزكاتها عليه، وإن لم يكن قبض فعليه بقدر ما يسكن المستأجر. والله أعلم. ومنها: رجلٌ له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة الجواب: يجب عليه خمسة عشر درهمًا وربع نصف ثمن درهم؛ لأنَّ الرواية أن يقسم ما ضاع على كل المال، فما أصاب الثلاث مئة يُهدرُ. وما أصاب الباقي يزكي. والله أعلم. ومنها: في رجلٍ صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر، هل يسعه أن لا يفطر، وتطلق امرأة الرجل؟. الجواب: إن كان صائمًا عن قضاء رمضان، وسعه أن لا يفطر وإن كان صائمًا متطوعًا. فيفطر. والله أعلم. ومنها: ما معنى قولهم: ويكرهُ التقبيل الفاحش؟ الجواب: هو أن يمضغ شفة المرأة (١). والله أعلم. تمت * * *

= والإمام يخطب، فقد لغوت". رواه البُخاريّ (٨٩٢) ومسلم (٨٥١). ومعنى "فقد لغوت"، أي: قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. (١) وهذا الحكم عندما يكون الإنسان صائمًا. انظر مراقي الفلاح (ص ٢٥٦).

1 / 156