797

مجموع مغیث

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث

ایڈیٹر

عبد الكريم العزباوي

ایڈیشن

الأولى

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وفي رِوَايَة: "رُدُّوا السَّائِلَ ولو بِظِلْف" (١).
ومعناها: شَىْءٌ واحِد وليس يُضَادّ أَحدُهما الآخر: أي لا تَردُّوهم بلا شَىْء واصرِفوهم ولو بِظِلْفٍ ٢).
- في حديث الزُّبَيْر، رَضِى الله عنه: "أنَّه وَقَف دَارًا على المَرْدُودَة من بَناتِه" (٢).
قال الأَصَمَعىُّ: هي المُطَلَّقة، فأما التي مات زَوجُها فيقال لها: فَاقِد، ويَشْهد لِقَوْلِ الأصمَعِىّ حَدِيثُه حين ذَكَر الصَّدقَة فقال: "ابْنَتُك مردُودَةٌ إليك لَيس لها كاسِبٌ غَيرك"، ولأنَّ التي مات زَوجُها ربما أَصابَها من المِيراثِ ما تَحصُل (٣) منه مسكَنًا وغير ذلك.
فأما المُطَلَّقة فإذا سَرَّحَها زَوجُها فلا مَسْكَنَ لها في الغَالِب، لأَنَّ الِإنسانَ في العادة إذا جَهَّزَ بِنتًا أَعطىَ غَيرَها من الأولاد بقدر ما جَهَّزَها به، فإذا رَجَعَت كان قد أَحرزَ إخوَتُها أَنْصِبَاءهم فلا يَكُون لها شَىْء.
(٤ وفي حَدِيث عُمَر بن عبد العزيز: "لا رِدِّيدَى في الصَّدَقَة"
: أي لا ثِنْىَ فيها، ونَحْوُهُ في المَصَادر: قِتِّيتَى ونِمِّيمَى ٤).

(١) ن: "رُدُّوا السائل ولو بِظلف مُحْرَق": أي أعطوه ولو ظِلْفًا مُحْرقًا، ولم يُرِدْ رَدَّ الحِرمان والمَنْع، كقولك سَلَّم فَرَدَّ عليه: أي أجابه.
(٢) ن: حديث الزبير في وصيّتِه بِدَارٍ وَقَفها: "ولِلْمَردُودَة من بَناتِه أن تَسْكُنَها".
(٣) جـ: "ما تحصل به مسكنا".
(٤ - ٤) ليس في جـ، وفي ن: المعنى أن الصَّدقة لا تُؤْخذ في السَّنة مرتين.

1 / 750