مجموع منصوری
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
اصناف
وقد ذكر القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب (القتل والقتال) فقال، لما سئل عليه السلام: سألت بما يحل الدم والمال والسبا، وتجب البراءة والعداوة والبغضاء، ويحرم أكل الذبائح، وعقد المناكح، من الكفر الذي جعله الله تعالى اسما واقعا على كل مشاقة أو كبير عصيان، ومخرج لأهله مما حكم الله تعالى به للمؤمنين من اسم الإيمان بحال كثيرة متفقة في الحكم، متفرقة بما فرق الله بينها في مخرج الاسم لها، جامعة وتفسيرها فتفسيرها كبير وجامعها كلها، وتفسير جميع جملتها فتشبيه الله تعالى بشيء من صنعه كله، أو تجويره لا شريك له في شيء من قوله، أو فعله، وأن يجعل معه إله أو آلهة، أو والدا [أو ولدا]، أو صاحبة، أو ينسب إليه جورا بعينه، أو مظلمة، أو تزال عنه من الحكم كلها حكمة، أو يضاف إليه في شيء من الأشياء كلها، أو يكذب له صراحا في وعده أو وعيد قاله، أو يضاف إليه سنة أو نوم، أو وصف كان من أوصاف العجز مذموما، أو ينكره سبحانه منكرا، أو ينكر شيئا مما وصفناه من توحيده، أو يتحير في شيء مما وصفناه به مرتاب، أو يذم له فعلا أو قيلا، أو يكذب له سبحانه تنزيلا، أو يجحد له نبيا مرسلا، أو ينسب إلى غيره فعلا من أفعاله كنحو ما ينسب من فعله في الآيات، وما جعل مع الرسل من الأدلة والبينات، إلى السحر والكهانة، والكذب والبطالة، فأي هذه الحال المفسرة المعدودة، والأمور التي ذكرنا البينة المحدودة، صار إليه بالكفر صائر، ثم أقام على كفره فيها كافر، وجب قتله وقتاله، وحل سبائه وماله، ولم تحل مناكحته، ولم تحل ذبيحته، وحرمت ولايته على المؤمنين، وكان حكمهم حكم المشركين. والكتاب كبير هذه زبدته.
صفحہ 114