451

مجموع منصوری

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة

قال أيده الله: ما ترى في المستأجر للحج إذا أتى ببعض أعمال الحج ومرض واستأجر غيره للإتمام هل يجب على الذي يتم إحرام أم لا؟

الجواب عن ذلك: إن الإحرام يجب على المستأجر لأنه يجب ملازمته لأجزاء أعمال الحج من الابتداء إلى الانتهاء.

صفحہ 42