442

مجموع منصوری

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

اصناف

شیعہ فقہ

والثانية فيما يقبل من الزكاة لأن ينتفع به من لا يجوز له ولا

يقع لقائله على حل؟

الجواب أن ذلك لا يجوز، ولا له وجه عندنا في الجواز، وذلك يوصل إلى المحظور فإن فعله من تجوز له الزكاة بغير مواطأة لمضرة علم نزولها بمن لا تجوز له الزكاة وأراد دفع ذلك الضرر عنه لوجه الله تعالى فهو مأجور ولا إثم عليه، ولو جاز ذلك لم يقع حظر فما به أحد إلا وهو يجد من تقبل له، هذا ما لا يجوز عندنا، ولقد لحق خيلنا الضرر ونفوسنا، وبيت المال عليه الدين الكثير لنا فما استجزنا أن نقضي منه شيئا لما يخصنا لأن من أرتع سائمة حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

صفحہ 33