262

مجموع منصوری

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة [ في التكليف ]

ويصير ذلك بمثابة من ألقى غيره في الماء ليحصل له عشرة آلاف دينار لا يحصل إلا بإلقائه في الماء، ثم ألقى إليه حبلا ليرقى فيه ولا مانع من التعلق فيه والنجاة به، ثم فرط في ذلك فإن اللائمة [لتفريطه]؛ لأنه أوتي من قبل نفسه لا من قبل من عرضه للنفع.

صفحہ 304