Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
93

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

تحقیق کنندہ

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده. الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي. [وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي. الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟ ١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله ﵇: «لا يقتل الوالد بالولد» (١). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر ﵁]. دليل العقل: (أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سببًا في عدم أبيه (قتله). ٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدًا. (قول مالك الآخر). ٣ - يقتل به لعموم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (٢) الآية.

(١) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني، ٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

1 / 101