128

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

تحقیق کنندہ

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

س٢٢: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟ ج٢٢: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه. س٢٣: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟ ج٢٣: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة. س٢٤: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟ ج٢٤: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية. والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية. س٢٥: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟ ج٢٥: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه. س٢٦: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟ ج٢٦: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع). س٢٧: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟ ج٢٧: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.

1 / 136