Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
119

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

تحقیق کنندہ

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

القيد الثاني في التعريف. درس يوم الأحد ٢١/ ٦/١٤٢٢ هـ، د. ثابت. والمراد من معرفة الأدلة: معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة، مثل أن يعرف أن الأمر يفيد الوجوب، وذلك عند عدم القرينة الصارفة عنه، وأن الإجماع يفيد الحكم قطعًا أو ظنًّا، وأن القياس يثبت الحكم ظنًّا. والإجمال لغة: الجمع والخلط. وفي عرف الأصوليين: يطلق على عدم الإيضاح، ومنه المجمل، والمراد به: (الدلائل الإجمالية): الدلائل الكلية غير المعنية بالشخص، كمطلق أمر أو نهي، ومطلق إجماع، ومطلق قياس، هو قيد ثالث: خرج به الأدلة التفصيلية للأحكام الشرعية. وقوله: وكيفية الاستفادة منها: مجرور بالعطف على دلائل، فيكون المعنى: معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية الاستفادة منها. وقوله: وحال المستفيد: أي معرفة حال المستفيد، وهذا المستفيد، هو خصوص المجتهد: أي الفقيه الذي يطلب حكم الله، عن دليل تفصيلي، وقيل إن المراد بالمستفيد: هو مطلق طالب حكم الله، فيدخل فيه المجتهد والمُقلِّد، وذلك أن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيد الأحكام من المجتهد. والراجح هو الأول، ولا يصح إدخال المقلد في علم الأصول أصلًا.

1 / 127