Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
109

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

تحقیق کنندہ

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

مالك إلا الخنزير، وحجتهم في ذلك قوله ﷾: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...﴾ (١) الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة هذا. وعن الشافعية قول ثالث: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا. واستثنوا على الأرجح ما يعيش في البر والبحر، وهو نوعان: - النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع للنهي عن قتله، والتمساح؛ لكونه يعدو بنابه، ومثله القرش، والثعبان، والعقرب، للاستخباث والضرر اللاحق من السم. - النوع الثاني: ما لم يرد في حكمه مانع: فيحل أكله بشرط التذكية، كالبط وطير الماء. وقد أجاب الأحناف عن قوله: «الحل ميتته» بأن المراد من الميتة السمك لا غيره. بدليل حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان ..» (٢) الحديث. يؤخذ من الحديث الأحكام الآتية: ١ - فيه أن الطهور: هو الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخالي من الأعراض المؤثرة فيه.

(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦. (٢) أخرجه أحمد، برقم ٥٧٢٣، وابن ماجه، برقم ٣٣١٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٦٧٩.

1 / 117