مجمع الفائدة
مجمع الفائدة
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مجمع الفائدة
محقق اردبیلی d. 993 AHمجمع الفائدة
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
اصناف
الأصحاب أن مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفي بعض الأخبار قيد بقوله إذا فرغ وانتقل ودخل في شئ آخر (1) مثل الصلاة وغيره فهو محل تأمل وإن كان ظاهر بعض الأدلة (2) ما ذكره بعض الأصحاب وأيضا، الظاهر أن المراد بعدم الالتفات هو الرخصة في الترك، لا أنه وجب عدم الفعل، وكذا في عدم الطهارة في صورة يقين الطهارة والشك في الحدث للأصل ومطلوبية الاحتياط وإن كان تمام الاحتياط في نقض الوضوء ثم الاستيناف لعدم الجزم في النية على ما اعتبروه ويحتمل المنع لأني رأيت في التهذيب خبرا أنه قال: (إياك أن تحدث وضوءا) (3) في صورة الشك في الحدث مع يقين الطهارة ويحتمل كون المراد على سبيل الايجاب والحتم وعدم قبول الرخصة وأما قوله: (ولو جدد ندبا الخ) العبارة مجملة، والمقصود ظاهر كما قاله الشارح ووجه أيضا ظاهر على ما حرروا، ولكن جعلهم مبناه على اعتبار الوجه وعدم اعتبار الرفع والاستباحة في النية (4) غير واضح لأنه على تقدير القول بأنه لا بد من نية الوجوب والاستباحة أو الرفع في الوضوء معلوم أنه ما ينويه في المجدد
صفحہ 122