104
الانتقاد الزهاوي يرى في المرأة غير رأي القرأن (٣) أما نقص المرأة في الميراث عن الرجل فتتضح حكمته مما يأتي: كان العرب قبل الإسلام يتوارثون بسببين: النسب والعهد أما للنسب فكان خاصًا بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون الأعداء ويأخذون الغنائم ليس للنساء ولا للأطفال شيء من ذلك. وأما العهد فهو يشمل صورتين: الأولى الحلف كان الرجل يقول للرجل دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فإذا تعاهدا على ذلك فمات أحدهما قبل الأخر كان للحي ما اشترط من مال الميت والثانية التبني كان الرجل يتبنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه ولما جاء الإسلام تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه ثم أبطل التبني لما أباح لرسوله ﷺ أن يتزوج زينب جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة رضى الله عنه بآية (فلما قضي زيد منها وطرًا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا) وأبطله أيضًا بآيه (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) وبآية (أدعوهم لآبائهم) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ قال أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن (داعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) فقال النبي ﷺ أنت زيد بن حارثة بن شراحيل. وأبطل العهد بآيات الميراث وبآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأبطل بآية (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنيين) منع توريث النساء على وجه بليغ حيث قال للذكر مثل حظ الانثيين ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر كأنه جعل إرث المرأة مقررًا معروفًا، وإرث الرجل محمولًا عليه، ويعرف بالإضافة إليه، وأبطل بها أيضًا منه توريث الأطفال لأنه أثر اسمي الذكر والأنثى على الرجال والنساء تنصيصًا على استواء الصغار والكبار من الفريقين في الاستحقاق ومن جميع ذلك تعلم أن الإسلام جاء لرحمة المرأة لا لهضم حقوقها كما زعم الكاتب والحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الانثيين

5 / 9