Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
ایڈیٹر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
ثانياً: استطاع المؤلف في كثير من المواد إحكام صياغتها وحبك عبارتها في صورة يمكن اعتبارها قاعدة وقانوناً فاصلاً في موضوعها، وفي بعض الأحيان أدى التزامه صياغة النصوص الفقهية كما وردت في مصادرها تقعيداً وتمثيلاً والاستطراد بذكر الأمثلة إلى عدم تماسكها بالصورة المعروفة في الكتب القانونية، بينما لو اكتفى بالقاعدة لجاء نص المادة كافياً تاماً، ولدلت على كل الأمثلة دون حصر.
ثالثاً: تتكرر المادة أحياناً في أكثر من فصل وذلك بناء على صلتها وعلاقتها بأكثر من موضوع أو جزئية من جزئيات الباب.
رابعاً: الملاحظ في كتب الفقه الإسلامي أن بعض أحكام المسائل لا توضع في أبوابها ذات العلاقة الماسة بها، وإنما تذكر في أبواب أو فصول لها بها مناسبة بعيدة يصعب على الباحث العثور عليها، وقد أبدع المؤلف في هذا الجانب إذ جمع شتات هذه المسائل ودونها تحت أبوابها الأصلية لتنتظم مع مجموعتها من المسائل والأحكام.
خامساً: استحدث المؤلف رحمه الله تعالى أبواباً وفصولاً تحت عناوين جديدة لا تهتم كثير من الكتب الفقهية بتمييزها، وإنما هي مسائل منثورة في أبواب متعددة مثلاً: في كتاب البيع عقد المؤلف فصولاً منفردة تحت العناوين التالية، شروط البيع بالنسبة للعاقد - موانع البيع - الفسخ والإقالة وأحكامهما - باب ما يتعلق بالمبيع من الأحكام وقد بيّنها في تسعة فصول متميزة، وفي الكتاب الحادي والعشرين. ((البينات والتحليف)» خص المؤلف باباً بالحجج الخطية، والعمل بالظاهر والقرعة، وفيمن القول قوله مفصلاً لها في أربعة فصول. وغير ذلك ممّا يتبيّن للمتتبع. ولا شك أن هذا ممّا يحمد للمؤلف ويزيد في قيمة هذه المجلة علمياً.
سادساً: أظهر المؤلف رحمه الله تعالى جانباً مشرقاً من ملكته الفقهية فقد ذكر في كتاب الوقف قضايا واقعية مأخوذة من سجلات المحاكم الشرعية، مستشهداً بها كتطبيق عملي لحكم المادة. ولو قدر للمؤلف سعة في عمره لذيل كل مادة فقهية بقضية شرعية مناسبة لها خصوصاً وهو يعمل في القضاء، ويعتبر هذا الأسلوب فكرة متطورة سبق بها زمانه.
سابعاً: إن المجلة لا تحتوي على اجتهادات، وإنما هي صياغة جديدة لجزء هام من الفقه الإسلامي يتطلبها العصر وتستدعيها الحاجة الملحة في الوقت الحاضر دونت بقلم قاض متخصص يدرك للكلمة دورها وللحكم أهميته وخطورته.
ثامناً: وإن خلت المجلة من الاجتهادات ولكنها لم تخل من بعض الترجيحات فقد كان لتولي المؤلف القضاء دور كبير في تكييف بعض الأحكام المختلف فيها في المذهب الحنبلي
53