135

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ایڈیٹر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

الفصل السادس

في التصرف في المبيع

مادة (٣٢٢)

لا يصح تصرف البائع في المبيع من حين العقد ولا في نمائه. (١)

مادة (٣٢٣)

من اشترى معيناً كدار أو فرس ولو مكيلاً ونحوه جزافاً صحت تصرفاته فيه قبل قبضه. (٢)

مادة (٣٢٤)

من اشترى بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية متقدمة لا تصح تصرفاته فيه قبل قبضه. فلا يصح بيعه ولا إجارته ولا رهنه، ولو عمل هذه التصرفات مع نفس البائع. ولو وكل غريمه ليقبضه لنفسه نظير ما له. لم يصح. (٣)

مادة (٣٢٥)

لا تصح تصرفات المتبايعين في بيع الصرف قبل القبض ولا في رأس مال السهم قبل قبضه، ولا في بيع ربوي بربوي. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٩،٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤١ -٢٤٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩ - ٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، ١٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٩، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩،٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٦،٢٤٥، الجديدة.

149