130

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ایڈیٹر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

الفصل الرابع

في المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

مادة (٣٠٥)

يصح بيع المقدرات بتقديرها كيلاً ووزناً وذرعاً وعداً مثلاً لو باع قطيعاً من الغنم كل شاة بكذا أو صبرة حنطة كل منه بكذا أو ثوباً أو أرضاً كل ذراع بكذا أو سمناً كل منَّ بكذا .. صح البيع(١)

مادة (٣٠٦)

يصح بيع المقدرات جزافاً إذا كانت مشاهدة سواء علما قدرها أو جهلاه أو علمه أحدهما دون الآخر.(٢)

مادة (٣٠٧)

يصح بيع ما بوعاء جزافاً مع ظرفه أو دونه وكذا بيعه موازنة كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف أو بوعائه سواء علما وزن الوعاء وما به أم لا، وكذا بيعه دون الوعاء مع احتساب زنته على المشتري إن علما وزن كل منهما وإلا لم يصح.(٣)

مادة (٣٠٨)

لا يصح بيع الأنموذج بأن يريه شيئاً ويبيعه الصبرة على أنها مثله سواء ظهر أنها مثله أم لا.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٤، ١٧٥، الجديدة.

(٢) شر: جـ ٢، ص ١١، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، ١٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧،٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٣، الجديدة.

143