Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
ایڈیٹر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Journal of Legal Rulings
Ahmad bin Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
ایڈیٹر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
مادة (١٦٤)
العقد الباطل والفاسد: ما ليس بصحيح(١)
مادة (١٦٥)
العقد اللازم: ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده كالبيع الصحيح العاري عن الخيارات(٢)
مادة (١٦٦)
البيع الصحيح: هو البيع الجائز الذي تترتب عليه أحكامه.
مادة (١٦٧)
البيع اللازم والنافع هو البيع الصحيح العاري عن الخيارات.
مادة (١٦٨)
الصفقة: هي العقد الواحد بثمن واحد.
مادة (١٦٩)
تفريق الصفقة: هو تفريق ما بيع صفقة واحدة(٣)
مادة (١٧٠)
الإيجاب: هو اللفظ الذي يصدر من البائع لإنشاء العقد مثل قوله: بعت ونحوه(٤)
(١) هذا على أن البطلان والفساد مترادفان وهو في الغالب في المذهب. قال في شرح الكوكب المنير: ص١٤٩ «وفرق أصحابنا - أي الحنابلة - وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير: قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كان مختلفاً فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليها أو الخلاف فيها شاذ. ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ به الاجتهاد والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه)».
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة. ونصه ((والإجارة عقد لازم: ليس لأحد منها فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع)) ك: جـ ٢، ص٣٠٧، الأولى/جـ ٤، ص ٢٣
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ونصه («وهي: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد» ومثله في: ك: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.
(٤) ك: جـ ٢، ص ٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة.
ونصه ((الإيجاب: وهو ما يصدر من بائع)).
108