الفصل السادس: في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأرض الموات المادة ( 1281 ) حريم البئر : أي حقوق ساحتها أربعون ذراعا من كل طرف.
المادة ( 1282 ) حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل وتجري مياهها على وجه الأرض خمسمائة ذراع من كل طرف.
(1/245)
ص:246
المادة ( 1283 ) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري في كل وقت من كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر.
المادة ( 1284 ) حريم النهر الصغير المحتاج للكري في كل وقت , أي المجاري والجداول , وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري من المحل لطرح أحجارها وأوحالها.
المادة ( 1285 )حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون خمسمائة ذراع من كل طرف.
المادة ( 1286 ) حريم الآبار ملك أصحابها فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه وإذا حفر أحد بئرا في حريم آخر يردم وحريم الينابيع والأنهر والقنوات على هذا الوجه أيضا.
المادة ( 1287 ) إذا حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الجهات أربعين ذراعا أيضا ولكن ليس له أن يتجاوز من جهة البئر الأولى على حريمها.
المادة ( 1288 ) إذا حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شيء , كما أنه لو فتح أحد دكانا في جانب دكان آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية.
المادة ( 1289 ) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات خمسة أذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة.
المادة ( 1290 ) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول , وإذا كان طرفاه مرتفعين فما ارتفع منهما أيضا لصاحب الجدول , وإن لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل أيضا على أن أحدهما ذو يد بأن
(1/246)
ص:247
كان عليهما أشجار مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ففي هذا الحال يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين في طرفي الجدول وقت كريه.
المادة ( 1291 ) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم , ولجاره أيضا أن يحفر بئرا أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله : أنها تجذب ماء بئري.
الفصل السابع:في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد
المادة ( 1292 ) صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية , أو بالحيوانات كالكلب المعلم , أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم.
المادة ( 1293 ) الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف وينذعر من الإنسان.
المادة ( 1294 ) كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات البرية المستأنسة بالإنسان أيضا , فلو أمسك أحد الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره.
المادة ( 1295 )يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان أي أن يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه , فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.
المادة ( 1296 ) من أخرج صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه.
المادة ( 1297 ) الصيد لمن أمسكه , مثلا إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص منها صار مالكا له , أما إذا جرحه
(1/247)
ص:248
جرحا خفيفا أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له , وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه.
المادة ( 1298 ) إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركا بينهما مناصفة.
المادة ( 1299 ) إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا فيكون ذلك الصيد مشتركا كذلك بين صاحبيهما , وإذا أمسك كل واحد منهما صيدا فيكون ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه . وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه.
المادة ( 1300 ) لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى , وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد.
نامعلوم صفحہ