المادة ( 1 25 1 ) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه , وعليه فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو أخذ شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان . وكذلك الماء المتتابع الورود أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز.
المادة ( 1252 ) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزه.
المادة ( 1253 ) لكل شخص أيا كان أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكا ولا يشترط الربط.
الفصل الثالث: في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
المادة ( 1254 ) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح , لكنه مشروط بعدم الإضرار بالعامة.
المادة ( 1255 ) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح.
المادة ( 1256 ) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي لا صاحب لها ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد.
(1/241)
ص:242
المادة( 1257) الكلأ النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن يكن مباحا إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه.
المادة( 1258) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها فللمحتطب استرداده.
المادة ( 1259 ) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها.
المادة ( 1260 ) إذا استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد فما يجمعه الأجير من الحطب أو ما يمسكه من الصيد هو للمستأجر.
المادة ( 1261 ) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها أما إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها وذلك بالتدفئة وخياطة شيء على نورها وإشعال القنديل منها وليس لصاحب النار أن يمنع ذلك ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها جمرا بدون إذن صاحبها.
الفصل الرابع: في بيان حق الشرب والشفة
المادة ( 1262 )الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان.
المادة ( 263 1 ) حق الشفة هو حق شرب الماء.
المادة ( 1264 ) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة.
(1/242)
ص:243
المادة ( 1265 ) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة , وله أن يشق جدولا ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون لكن يشترط عدم المضرة بالآخرين فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النهر بالكلية أو انعدم سير الفلك فيمنع.
المادة ( 266 1 ) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز.
المادة ( 1267 ) حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته وله أيضا أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم يخش من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة الحيوانات وكذلك له أخذ الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة والبرميل.
المادة ( 1268 ) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول , ولكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء وإذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط السلامة أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البئر أو النهر.
المادة ( 1269 ) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا " أي جدولا " أو مجرى إلا بإذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر , وإذا رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده.
(1/243)
ص:244
الفصل الخامس:في إحياء الموات
المادة ( 1270 ) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية , وتكون بعيدة عن أقصى العمران أي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية.
المادة ( 1271 ) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ مرعى أو بيدرا أو محتطبا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة.
المادة ( 1272 ) إذا أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني يصير مالكا لها , وإذا أذن السلطان أو وكيله أحدا بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض.
المادة ( 1273 ) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها فيكون مالكا لما أحياه ولا يملك باقيها , لكن إذا بقي في وسط الأرض التي أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضا.
المادة ( 1274 ) إذا أحيا أحد أرضا من الأراضي الموات ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي الأخير أي يكون طريقه منها.
المادة ( 1375 ) كما أن زرع البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للأرض , كذلك كراب الأرض أو سقيها أو شق مجرى وجدول للسقي إحياء لها أيضا.
نامعلوم صفحہ