( مادة 1026 ) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع . بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخير المشتري فتجري الشفعة وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره . وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة.
( مادة 1027 ) لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتركة بين المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعا.
(1/198)
ص:199
الفصل الثالث: في بيان طلب الشفعة
(مادة 1028) يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك.
( مادة 1029 ) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع أو أطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة.
( مادة 1030 ) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجودا في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن أطلبها أيضا اشهدا . وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل آخر فإذا لم يجد وكيلا أرسل كتابا.
( مادة 1031 ) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك.
( مادة 1023 ) إن أخر الشفيع طلب المواثبة بأن كان في حال يدل على الإعراض مثلا كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس أو كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته.
( مادة 1033 ) لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد
(1/199)
ص:200
مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته.
( مادة 1034 ) لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا من دون عذر شرعي ككونه في ديار يسقط حق شفعته.
( مادة 1035 ) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وإن لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ.
الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة
( مادة 1036 ) يكون الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم.
( مادة 1037 ) تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا.
( مادة 1038 ) لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل أن يكون مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أوبحكم الحاكم لم ينتقل حق الشفعة إلى ورثته.
(مادة 1039) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته.
( مادة 1040 ) لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك
(1/200)
ص:201
المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروح فلا يكون شفيعا لهذا العقار الثالث.
( مادة 1041) الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حق في أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.
( مادة 1042 ) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض , وإن فعل أحدهم ذلك أسقط حق شفعته.
( مادة 1043 ) إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ حقه.
( مادة 1044) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة , وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا , فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار.
(1/201)
ص:202
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب العاشر:الشركات
في أنواع الشركات و يشتمل على مقدمة و ثمانية أبواب
المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
( المادة 1045 )الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين.
أحدهما : شركة الملك , وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب
والثاني : شركة العقد , وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص
(1/202)
ص:203
ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة , وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء.
( المادة 1046 )القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص.
( المادة 1047 ) الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الأغصان وجمعه حيطان.
( المادة 1048 ) المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق العام.
( المادة 1049 ) القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلا أو سياقا وجمعها قنوات.
( المادة 1050 ) المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة , الحد وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مسنيات.
نامعلوم صفحہ