( المادة 1001 ) الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجودا في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر.
( مادة 1002 )الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله . بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر . ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر بدين لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مدينا بأدائها ذلك الوقت وأيضا ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر.
الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
( مادة 1003 ) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده , بناء عليه لا يعتبر إكراه لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وتنفيذه.
( مادة 1004 ) يشترط خوف المكره من المكره به . يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه.
(1/193)
ص:194
( مادة 1005 ) إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه يكون الإكراه معتبرا . وأما إذا فعله في غياب المجبر أو تابعه فلا يعتبر ; لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه . مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحا ومعتبرا.
( مادة 1006 ) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة , ملجئا كان الإكراه أو غير الملجئ , ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر.
( مادة 1007 ) كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية . وأما الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية . فعليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو اقطع أحد أعضائك فأتلف ذلك يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط , وأما لو قال اتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك مما يحتمل عادة.
(1/194)
ص:195
الباب الثالث في بيان الشفعة
وينقسم إلى أربعة فصول:
الفصل الأول:في بيان مراتب الشفعة
( مادة 1008 ) أسباب الشفعة ثلاثة : الأول : أن يكون مشاركا في نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائع . الثاني : أن يكون خليطا في حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص , مثلا إذا بيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص يكون أصحاب الرياض الأخرى كلهم شفعاء , ملاصقة كانت جيرانهم أم لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلهم شفعاء , سواء أكانت جيرانهم ملاصقة أم لم تكن , وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب الرياض الأخرى التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها أبواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث : أن يكون جارا ملاصقا.
( مادة 1009 ) حق الشفعة : أولا للمشارك في نفس المبيع ثانيا للخليط في حق المبيع ثالثا للجار الملاصق وما دام الأول طالبا فليس للآخرين حق . الشفعة وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة.
( مادة 0 1 0 1 ) إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان مشاركا وترك شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع إن كان ثم خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حقه يكون الدار اللاصق شفيعا على هذا
(1/195)
ص:196
الحال . مثلا إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص إن كان هناك خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق.
( مادة 1 01 1 ) إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلي ملك آخر يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا.
( مادة 1012 )المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا وخليطا بمجرد حقه في وضع رءوس أخشاب سقفه على حائط جاره.
( مادة 1013 ) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلا لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر.
( مادة 1014 ) - , ( إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم مثلا لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه , كما أنه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا إلا من باب داره في المنشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه.
( مادة 1015 ) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع
(1/196)
ص:197
حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة , ويقاس الطريق الخاص على هذا.
( مادة 1016 )حق الشرب مقدم على حق الطريق , فعليه لو بيعت روضة خليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق.
الفصل الثاني: في بيان شرائط الشفعة
( مادة 1017 ) يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقاريا . بناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية.
( مادة 1018 ) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا , بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا.
مادة( 1019 )الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيه الشفعة.
(مادة 1020) لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضا تبعا للأرض , وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة.
( مادة 1021 )الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح.
( مادة 1022 ) الهبة بشرط العوض في حكم البيع . بناء عليه لو
(1/197)
ص:198
ذهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا.
( مادة 1023 ) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقارا بلا شرط عوض أو بميراث , أو بوصية.
( مادة 1024 ) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس له حق شفعته في العقار الذي باعه راجع مادة 100 .
( مادة 1025 ) يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار , بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلا لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام ; لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدل عن المهر.
نامعلوم صفحہ