( المادة 901 ) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب وإذا تلفت الوديعة في يده بلا تعد بعد ذلك يكون ضامنا .
( المادة 902 ) لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد . مثلا لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل ويتملك الأرض . مثلا لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى ألفا يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤا قيمته خمسون قرشا والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش ويأخذ الدجاجة انظر المواد 27 و 28 و 29.
( المادة 903 ) زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب يضمنها , مثلا إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغصب.
(1/174)
ص:175
( المادة 904 ) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة وإذا أخذه واستهلكه غيره يضمن.
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار129
( المادة 905 ) المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية .
( المادة 906 ) إذا كان المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها . مثلا لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.
( المادة 907 ) لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي يملكها مشتركا مع آخر بلا إذنه
(1/175)
ص:176
فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على زراعته.
( المادة 908 ) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في مقابلة الكراب.
( المادة 909 ) لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة .
الفصل الثالث: في بيان حكم غاصب الغاصب
( مادة 910 ) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني . وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول.
( مادة 911 ) إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.
(1/176)
ص:177
الباب الثاني: في بيان الإتلاف
ويحتوي على أربعة فصول:
الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
( مادة 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
( مادة 913 ) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن
( مادة 914 ) لو أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله يضمن.
( مادة 915 ) لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها.
( مادة 916 ) أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه.
(1/177)
ص:178
( مادة 917 ) لو أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان.
( مادة 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا وإن شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض . ولكن إذا بناه الغاصب كالأول يبرأ من الضمان.
( مادة 919 ) لو هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فإن كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان.
( مادة 920 ) لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة . مثلا : لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة آلاف وبلا أشجار خمسة آلاف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقطع وأخذ خمسة آلاف وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة.
( مادة 921 ) ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ; مثلا : لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكون الاثنان ضامنين . كذلك لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما أنه لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له ن يصرفها إلى غيره.
(1/178)
ص:179
الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسببا
( مادة 922 ) لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسببا يعني : لو كان سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا . مثلا : إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامنا وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو روضته فيبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا . وكذا لو فتح أحد باب إصطبل لآخر وفرت حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنا.
( مادة 923 ) لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت ; لا يلزم الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصدا يضمن . وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد إجفالها يضمن .
( مادة 924 ) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا يعني : ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير حق , مثلا : لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضمن.
( المادة 925 ) لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في
(1/179)
ص:180
ذلك الشيء فعل اختياري يعني أن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا.
نامعلوم صفحہ