( المادة 851 ) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من هو في حجره وتربيته سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب أي بمجرد قول الواهب : وهبت , ولا يحتاج إلى القبض.
( المادة 852 ) إذا وهب أحد شيئا لطفل تتم الهبة بقبض وليه أو مربيه.
( المادة 853 ) إذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه إياه وإن كان له ولي .
( المادة 854 ) الهبة المضافة ليست بصحيحة , مثلا لو قال : وهبتك الشيء الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة.
( المادة 855 ) تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط . مثلا لو وهب أحد لآخر شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضا أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة , كذلك لو وهب أحد وسلم عقارا مملوكا له لآخر بشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات وكان الموهوب له راضيا بإنفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب إذا ندم الرجوع عن هبته واسترداد ذلك العقار .
(1/164)
ص:165
الفصل الثاني: في بيان شرائط الهبة
( المادة 856) يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد.
( المادة 857 ) يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح.
( المادة 858 ) يلزم أن يكون الموهوب معلوما معينا بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين : قد وهبت شيئا من مالي أو وهبت أحد هاتين الفرسين لا يصح وأما إذا قال : لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة أحدهما صحت الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس الهبة.
( المادة 859 ) يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة .
( المادة 860 ) يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.
(1/165)
ص:166
الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة
ويشتمل على فصلين :
الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة
( المادة 861 ) يملك الموهوب له بالقبض الموهوب .
(المادة:862) للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له
(المادة:863)نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع.
(المادة 864) للوهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم، وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية
( المادة 865 ) لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصبا وفي هذه الصورة لو تلف أو ضاع في يده كان ضامنا.
( المادة 866 ) إذا وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لأخ وأخت أبيه وأمه فليس له الرجوع بعد الهبة .
(1/166)
ص:167
( المادة 867 ) لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع .
( المادة 868 ) إذا أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك .
( المادة 869 ) إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا وأحدث الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له .
( المادة 870 ) إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع .
( المادة 871 ) إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل .
( المادة 872 ) - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب.
( المادة 873 ) إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك
(1/167)
ص:168
( المادة 874 )لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
( المادة 875 ) إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك .
نامعلوم صفحہ