الفصل الثاني: في الرهن المستعار (المادة 726 ) يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له: رهن المستعار.
(1/137)
138
( المادة 727 ) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء.
( المادة 728) إذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش أو في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط.
الباب الرابع في بيان أحكام الرهن 701
وينقسم إلى أربعة فصول
الفصل الأول: في بيان أحكام الرهن العمومية
(المادة 729 ) حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن .
( المادة 730 ) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضا.
( المادة 731 ) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك وللمرتهن الحق بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما لكن إذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين فعند أداء المقدار المعين لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده .
(1/138)
ص:139
( المادة 732 ) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين بسبب فقره فللمعير أن يؤدي ذلك الدين ويخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن.
( المادة 733 ) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن .
( المادة 734 ) إذا توفي الراهن وكانت ورثته كبارا قاموا مقامه ووجب عليهم أداء الدين تماما من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا صغارا أو كبارا غائبين في محل بعيد مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه .
( المادة 735 ) ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيا أم توفي قبل فك الرهن.
( المادة 736 ) إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا إلا أنه لا يباع بدون رضا المعير وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدنن فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتهن .
( المادة 737 ) إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء دينه وتخليص الرهن المستعار ورده ,وإذا كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهونا عند المرتهن إلا أنه لورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوه وإذا طالب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي بالدين يباع بلا رضا المرتهن
(1/139)
ص:140
وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه.
( المادة 738 )إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهونا عند ورثته .
( المادة 739 ) إذا رهن شخص رهنا عند شخصين على دين لهما بذمته فأدى لأحدهما ماله بذمته فليس له أن يسترد نصف المرهون وما لم يقضهما جميع مالهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما.
( المادة 740 ) من أخذ من مديونيه رهنا واحدا فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ماله من الدين بذمتهما.
( المادة 741 ) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان وإذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته .
( المادة 742 ) إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم الإتلاف وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن .
الفصل الثاني في تصرف الراهن703 والمرتهن 704في الرهن 701
( المادة 743 ) رهن كل واحد من الراهن و المرتهن المرهون عند شخص آخر بدون إذن الثاني باطل .
( المادة 744 ) إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا .
(1/140)
ص:141
( المادة 745 ) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار.
( المادة 746 ) إذا باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن فالراهن مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ونفذه .
( المادة 747 ) إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع نافذا . وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله . ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع . وإذا لم يجز المرتهن البيع فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع.
( المادة 748 ) لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ولكل منهما إعادته إلى الرهنية بعد ذلك.
( المادة 749 ) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن . وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن .
(المادة:750) ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا أذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن و أخذ ثمره ولبنه ولا يسقط منض الدين شيء مقابل ذلك.
نامعلوم صفحہ