( المادة 476 ) إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت .
( المادة 477 ) : تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم اعتبارا من وقت التسليم . فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة .
( المادة 478 ) لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا
(1/90)
91
من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة .
( المادة 479 ) من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصدا .
( المادة 480 ) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة .
( المادة 481 ) لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة , ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية . ومصاريف التعمير عائدة على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه .
الفصل الثالث فيما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
( المادة 483 ) يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها . وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة .
( المادة 483 ) - ( ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن يحبس المستأجر فيه . وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده يضمن وصاحب المال في هذا مخير , إن شاء
(1/91)
92
ضمنه إياه محمولا وأعطى أجرته وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته .
الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
( المادة 484 ) للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كالسنة .
( المادة 485 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد .
( المادة 486 ) إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد .
( المادة 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم , كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا .
( المادة 488 ) : إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر , انعقدت مشاهرة . وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل , وإن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما .
( المادة 489 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما
( المادة 490 ) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوما وتوفى أجرته بحساب اليومية , أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة .
(1/92)
93
( المادة 491 ) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما
( المادة 492 ) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .
( المادة 493 ) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال .
( المادة 494 ) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك , وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة , تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله . وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته .
( المادة 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل .
( المادة 496 ) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف فلا تصح الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم .
(1/93)
94
الباب الخامس في الخيارات الثلاث
أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول
الفصل الأول بيان خيار الشرط
( المادة 497 ) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أياما .
( المادة 498 ) : المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره .
( المادة 499 ) كما أن الفسخ والإجازة على ما تبين في المواد 302 و 303 و 304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا . بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجارة فعلية .
( المادة 500 ) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة .
نامعلوم صفحہ