( المادة 326 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها .
( المادة 327 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته .
( المادة 328 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي .
( المادة 329 ) بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها
( المادة 330 ) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا .
( المادة 331 ) : الأعمى يسقط خياره بلمس
الأشياء التي تعرف باللمس
(1/65)
66
وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحا لازما .
( المادة 332 ) من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ .
( المادة 333 ) : الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل ( المادة 334 ) : الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري.
( المادة 335 ) : تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
الفصل السادس: في بيان خيار العيب
( المادة 336 ) : البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من العيب .
( المادة 337 ) : ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب .
(1/66)
67
( المادة 338 ) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة .
( المادة 339 ) : العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع .
( المادة 340 ) : العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد .
( المادة 341 ) إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب .
( المادة 342 ) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار عيب . ( المادة 343 ) من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك , مثلا لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال : قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا ; فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه.
( المادة 344 ) بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره , مثلا : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب ; فلا يرده بعد ذلك .
( المادة 345 ) لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم ; فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط , مثلا : لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله
(1/67)
68
برودا اطلع على عيب قديم فيه فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط .
( المادة 346 ) : نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان , مثلا : لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشا فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا ومعيبا ستون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرون قرشا وهي ربع الثمانين قرشا فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشا التي هي ربع الثمن المسمى ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما خمسون قرشا ومعيبا أربعون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشا .
( المادة 347 ) : إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على البائع , مثلا : لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ; ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه .
( المادة 348 ) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون
(1/68)
69
مجبورا على رد المبيع إلى البائع , أو قبوله حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن يدعي بنقصان الثمن , مثلا : لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصا ثم وجد به عيبا وبعد ذلك باعه ; فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ; لأن البائع له أن يقول : كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه وحبسه عن البائع .
( المادة 349 ) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع يكون مانعا من الرد , مثلا : ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد .
نامعلوم صفحہ