مجالس السلطان الغوري
مجالس السلطان الغوري: صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري
اصناف
قال الجويني من كتاب التبصرة في الوسوسة باب الإيضاح والاحتياط فيها:
أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلين من الروم والهند والترك إلا أن ينصب في الغنائم من جهة الإمام من يحسن قسمتها من غير حيف وظلم.
ثم بسط الكلام في الدليل على ذلك.
فما حكم هذه الجواري التي تجلب اليوم من تلك البلاد إذا قلنا بما جعل الرافعي المذهب من أن الجماعة اليسيرة إذا دخلوا دار الحرب متلصصين وأخذوا شيئا كان غنيمة مخمسة؛ فإن الغالب أن ما يجلب اليوم إنما يوجد على هذا النحو. نعم الإمام رحمه الله وجماعة جعلوا المذهب أن ذلك يختص به السارق ولا يخمس، فعلى هذا لا إشكال فيما أخذ سرقة، والمسئول بيان ذلك، وما الراجح دليلا في أن ذلك غنيمة مخمسة أم لا؟ مع أن ترجيح الإمام الرافعي بأنه غنيمة يخالف قوله، فإن الغنيمة مال حصل بالقتال؛ إذ الفرض أن ذلك أخذ خفية على وجه السرقة.
الجواب:
قال السبكي: كتاب التبصرة للشيخ أبي محمد من أحسن الكتب، وهو فرد في نوعه، ولا شك أن الذي قاله الورع؛ وأما الحكم اللازم فأقول: الجارية المجلوبة إما أن يعلم حالها أو يجهل، فإن جهل فالرجوع في ظاهر الشرع إلى اليد إن كانت صغيرة، وإلى اليد وإقرارها إن كانت كبيرة. فاليد حجة شرعية والإقرار، ولا يخفى مع ذلك أن الورع مستحب.
وإن علم حالها فهو أنواع:
أحدها:
من تحقق إسلامها في بلادها وأنه لم يجر عليها رق قبل ذلك، فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بالزواج بشرطه.
الثاني:
نامعلوم صفحہ