106محصولالمحصول في أصول الفقهIbn al-Arabi - 543 ہجریأبو بكر ابن العربي - 543 ہجریایڈیٹرحسين علي اليدري - سعيد فودةناشردار البيارقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩پبلشر کا مقامعماناصنافMaliki jurisprudence principles•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدالمرابطونالْفِتْنَة على هَؤُلَاءِ المبتدعة الاغترار بالعمومات وَلَيْسَ فِي الشَّرِيعَة عُمُوم يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَبَيَان ذَلِك استقراؤها عُمُوما عُمُوماالْفَصْل الثَّالِث فِي أَقسَام الْقيَاسقَالَ عُلَمَاؤُنَا أَقسَام الْقيَاس ثَلَاثَةقِيَاس عِلّة قِيَاس دلَالَة وَقِيَاس شُبْهَةفَأَما قِيَاس الْعلَّةفَهُوَ كَقَوْلِنَا فِي أَن الْمَرْأَة لَا تتولى نِكَاحهَا لِأَنَّهَا نَاقِصَة الْأُنُوثَة فَلم يجز أَن تلِي عقد نِكَاح كالأمة فاتفق الْعلمَاء على الْأمة لَا تلِي عقد نِكَاحهَا وَاخْتلفُوا فِي تَعْلِيله فَمنهمْ من قَالَ إِن الْعلَّة فِي امْتنَاع إنكاح الْأمة نَفسهَا نُقْصَان الرّقّ وَمِنْهُم من قَالَ نُقْصَان الْأُنُوثَة فَنحْن عللنا بِنُقْصَان الْأُنُوثَة وحملنا عَلَيْهِ الْحرَّةوَأما قِيَاس الدّلَالَةكَقَوْلِنَا عُلَمَائِنَا فِي الْخلّ مَائِع لَا يجوز بِهِ الْوضُوء فَلَا يجوز بِهِ إِزَالَة النَّجَاسَة كاللبن وكقولهم فِي الْوتر صَلَاة تفعل على الرَّاحِلَة فَلَا تكون وَاجِبَة كركعتي الْفجْر فاستدلوا فِي امْتنَاع الْوضُوء بالخل على أَنه لَيْسَ بمطهر فِي الشَّرْع وَاسْتَدَلُّوا على الْوتر لَيْسَ بِوَاجِب بِفِعْلِهِ على الرَّاحِلَة وَذَلِكَ من خَصَائِص النَّوَافِلوَأما قِيَاس الشّبَه فَهُوَ على ضَرْبَيْنِ شبه خلقي وَشبه حكميفَأَما الشّبَه الخلقي فكإجماع الصَّحَابَة على جَزَاء الْحَمَامَة بِالشَّاة والنعامة بالبدنة لما بَينهمَا من تشابه الْخلقَة1 / 126کاپیاشتراکAI سے پوچھیں