101محصولالمحصول في أصول الفقهIbn al-Arabi - 543 ہجریأبو بكر ابن العربي - 543 ہجریایڈیٹرحسين علي اليدري - سعيد فودةناشردار البيارقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩پبلشر کا مقامعماناصنافMaliki jurisprudence principles•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدالمرابطون= كتاب الْإِجْمَاع =وَفِيه خمس مسَائِلالْمَسْأَلَة الأولى فِي صُورَة الْإِجْمَاعوَاخْتلف النَّاس فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ صورتهأَن يتَّفق أهل الْعَصْر بأجمعهم عامتهم وخاصتهم عُلَمَائهمْ وجهالهم وَقيل صورتهأَن يتَّفق أهل الْعلم والحل وَالْعقدوَتعلق من قَالَ بالْقَوْل الأول بِأَن خلاف الْعَاميّ الْجَاهِل إِنَّمَا راعيناه لِأَنَّهُ رُبمَا سمع من عَالم فَنقل مَا يُوجد عِنْده من خلاف لَيْسَ من قبله وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا يعيه عَن غَيره مِمَّن لَهُ القَوْل وعَلى لِسَانه الْفَتْوَى وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا مُتَعَلق بِهِ لِأَن الْعَاميّ وَإِن ظن بِهِ السماع فَيتَحَقَّق مِنْهُ عدم الوعي وَقلة التَّحْصِيل فَلَا يوثق بنقلهالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي مَحل الْإِجْمَاعمطَالب الشَّرِيعَة على قسمَيْنِمَعْقُول ومظنون فالمطلوب فِي الْمَعْقُول الْعلم وَالْمَطْلُوب فِي المظنون بذل الوسع وَالِاجْتِهَاد فِي طلب الحكمفَالْأول لَا يجوز أَن يكون الْإِجْمَاع عَلَيْهِ دَلِيلا وَلَا يَصح أَن يَجْعَل فِيهِ حجَّة لِأَن مَسْلَك النّظر فِيهِ مُتَيَقن فَكَانَ أقرب مِنْهُ1 / 121کاپیاشتراکAI سے پوچھیں