438

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایڈیٹر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية والرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وعلى قولنا لا يجوز بيعها ويجوز إجارتها؛ لأن الوقف تجوز إجارته١، وإذا باعها، وقلنا بصحة البيع انتقل الخراج إلى المشتري، وإن قلنا بعد الصحة فالخراج على البائع٢.
وإذا أجّرها فالخراج على المؤجر دون المستأجر٣.
وقد أطال ابن رجب الكلام على ذلك في كتاب: (الاستخراج لأحكام الخراج"٤.
فصل
في: (الموطّأ) عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب٥، نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحَمْل إلى المدينة، ويأخذمن القِطْنِيّة٦ العشر"٧.
وعن السائب بن يزيد٨ أنه قال: "كنت غلامًا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود٩ على سوق المدينة، في زمان عمر، فكُنَّا نأخذ من النَّبْط العشر"١٠.

١ انظر: ابن قدامة: الكافي ٤/٣٢٤.
٢ انظر: ابن قدامة: المغني ٤/١٩٥.
٣ انظر: الحجاوي: الإقناع ٢/٣٤.
٤ ابن رجب: الاستخراج لأحكام الخراج ص ٢٧١.
٥ في الأصل: (الزيت)، وهو تحريف.
٦ القطنية - بالضم وبالكسر -: ما سوي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (القاموس ص ١٥٨١) .
٧ مالك: الموطّأ ١/٧٣٨، وإسناده صحيح.
٨ الكندي، ابن أخت النّمر، صحابي صغير، توفي سنة إحدى وتسعين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. (التقريب ص ٢٢٨) .
٩ الهُذَلي، ولد في عهد النبي ﷺ ووثقه العجلي وجماعة، توفي بعد السبعين. (التقريب ص ٣١٣) .
١٠ مالك: الموطّأ ١/٢٨٨، وإسناده صحيح.

2 / 463