327

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایڈیٹر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية والرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يكن له تهجد، فإن كان له تهجد فإن أحب متابعة الإمام أوتر معه، وإذا سلّم شفعها بأخرى، وإن أحب لم يوتر معه"١
وسميت التراويح: لأنهم يستريحون فيها بعد كلّ أربع٢.
ويستحب أن يسلّم فيها من كلّ ركعتين ويذكر الله بعد كلّ أربع في جلوس الراحة٣.
ويكره التّطوّع بين التراويح٤.
وهل يكره بعد التراويح والوتر في جماعة من غير فصل بنوم أو ذهاب، على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله٥.
وصلاة التراويح في أوّل الليل في الجماعة أفضل من تأخيرها إلى آخر الليل ويصليها وحده. والله أعلم٦. / [٤١ / أ] .

١ انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين ١/١٦٢، ابن قدامة: المغني ٢/٥٩٨، ٦٠٥، ٦٠٧.
٢ انظر: ابن منظور: لسان العرب ٢/٤٦٢، ابن مفلح: الفروع ١/٥٤٨، المرداوي: الإنصاف ٢/١٨١.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ٢/٥٨٩، ابن القيم: زاد المعاد ١/٣٣٠.
٤ انظر: ابن قدامة: المغني ٢/٦٠٧، ابن مفلح: الفروع ١/٥٤٩، ابن النجار: منتهى الإرادات ١/١٠٠، المرداوي: الإنصاف ٢/١٨٣.
٥ انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين ١/١٦١، ابن قدامة: المغني ٢/٦٠٧، ٦٠٨، ابن مفلح: الفروع ١/٥٤٩، المرداوي: الإنصاف ٢/١٨٣.
٦ انظر: ابن قدامة: المغني ٢/٦٠٥، ابن مفلح: الفروع ١/٥٤٧، ٥٤٨، ابن النجار: منتهى الإرادات ١/١٠٠، المرداوي: الإنصاف ٢١٨١.

1 / 350