609

مفاتیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
أخت أُبيِّ بن كعب.
* * *
٥٤٥ - وقال: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى شيءٍ يستُرُهُ مِنَ النَّاسِ فأرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يدَيْهِ فليَدْفَعْهُ، فَإِنْ أبي فلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هو شَيْطانٌ".
قوله: "يجتاز"؛ أي: يمر.
"فليقاتله"؛ أي: فليحاربه؛ يعني: فليدفعه بالقهر، وليس معناه جواز قتله، بل لو قتله عمدًا يجب عليه القصاصُ، ولو قتله خطأ تجب عليه الدية، بل معناه المبالغةُ في كراهية المرور بين المصلي وبين السترة، والمبالغةُ في استحباب دفع المارِّ.
قوله: "وإنما هو شيطان"؛ يعني: يفعل فعل الشيطان؛ لأن تشويشَ المصلي فعلُ الشيطان.
* * *
٥٤٦ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عن رسول الله ﷺ[قال]: "تَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكَلْبُ، وَيَقي ذلك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".
قوله: "يقي"؛ أي: يحفظ ويدفع "ذلك"؛ أي: ذلك القطع.
يعني: إذا مرَّ بين يدي المصلي امرأة أو حمار أو كلب، تبطل صلاته، فإن كان هناك سترةٌ، ومرت هذه الثلاثة وراء السترة، لا يضر.
هذا ظاهر الحديث، ولكن لا يجوز أن يُحمَل هذا الحديث على ظاهره؛ لأحاديث تأتي بعد هذا على خلاف هذا الحديث، ومعنى "يقطع الصلاة" هنا: يقطع كمال الصلاة؛ لأن الرجل إذا مر بين يديه شيء من هذه الأشياء يتشوش

2 / 101