475

مفاتیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
٩ - باب تَطْهير النَّجاسات
(باب تطهير النجاسات)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٣٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".
قوله: "إذا شرب الكلب" بَحْثُ هذا الحديثِ يأتي في الذي بعده.
* * *
٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"، رواه أبو هريرة ﵁.
قوله: "طهور إناء أحدكم"، (الطهور) بضم الطاء، بمعنى التطهير أو الطهارة.
"إذا ولغ"؛ أي: إذا أدخل فيه الكلب فمه.
"أولاهن بالتراب"؛ يعني: يكون الماء الأول مكدَّرًا (١) بالتراب، وفي حديثٍ آخر: "أولاهن أو أخراهن" فيجب استعمال التراب في مرةٍ من السبعة أيَّةِ مرةٍ كانت.
وعلةُ جَعْلِ التراب في الماء: أن التراب طهورٌ في التيمم، والماء طهور، فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظَ النجاسات.
ومذهب أبي حنيفة: أن ولوغ الكلب كسائر النجاسات، لا حاجةَ إلى عدد السبع، ولا إلى استعمال التراب فيه.
وعند مالك: يغسل سبعًا من غير تراب، دليله الحديث الذي قبل هذا

(١) في "ت" و"ش": "مكررًا".

1 / 434