448

مفاتیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
هو الجِدُّ والمبالغة في الأمر، وكل ذلك كنايةٌ عن المجامعة.
فعبر رسول الله ﵇ عن المجامَعة بالكناية؛ لأن الكنايةَ في مثل هذه الأشياء أفصحُ؛ لأن المقصودَ منه معلومٌ، يعني: إذا التقى الختانان وجبَ الغسل وإن لم يُنْزِلِ المَنِيَّ.
* * *
٢٩٣ - عن أبي سعيد الخُدري، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ"، منسوخ.
قال ابن عباس ﵄: "إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ" في الاحْتِلاَمِ.
قوله: "الماءُ من الماءِ"، أي: استعمالُ الماءِ في الغُسْل يجبُ بخروج الماءِ الذي هو مَنِيٌّ من الذَّكَر، يعني: لو جامع ولم ينزل المَنِيَّ لم يَجِبِ الغُسْلُ.
وهذا منسوخٌ بالحديث الذي قبلَ هذا، وربما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (إذا التقى الختانان وجبَ الغُسْلُ، فعلتُ أنا ورسولُ الله فاغتسلْنا).
قوله: "إنما الماءُ من الماءِ في الاحتلام"، يعني: هذا الحديث الذي هو: "إنما الماء من الماء" منسوخٌ في المجامَعة، ولكن معمولٌ به في النَّوْم، فإن رأى في النوم أنه يجامعُ امرأةً، ثم استيقظَ ورأى المَنِيَّ وجبَ عليه الغُسْلُ، وإن لم يرَ المَنِيَّ لم يجبْ عليه الغُسْلُ.
* * *
٢٩٤ - وقالت أُمُّ سُلَيْم: يا رسولَ الله! إنَّ الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقِّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: "نَعَمْ، إذا رأَتِ الماءَ"، فغطَّتْ أُمُّ

1 / 407