1315

مفاتیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
١٨٠٨ - قال: وقال رجلٌ: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النبيُّ ﷺ: "لَوْ كانَ عليها دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاضيَهُ؟ " قال: نعم، قال: "فاَقْضِ دَيْنَ الله، فهو أَحَقُّ بالقَضاءِ".
قوله: "قال: وقال رجل"؛ أي: قال ابن عباس، "وقال رجلٌ: إن أختي نَذَرتْ أن تحجَّ، وإنها ماتت، فقال النبي ﵇: "لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيَه؟ قال: نعم، قال: فاقضِ الله، فهو أحقُّ بالقضاء".
قوله: "فاقض الله"؛ أي: فاقض دَيْنَ الله، وإنما يجبُ عليه أن يحجَّ عنها بنفسِه أو بنائبٍ إذا تركتْ مالًا، أما إذا لم تتركْ مالًا لا يلزمه أن يحجَّ عنها، وكذلك قضاءُ دَينها، إنما يجبُ إذا تركتْ مالًا، فإن الميتَ إذا تركَ مالًا يقدَّمُ تجهيزُ دفنِه، ثم تقضى ديونُه، ثمَّ تؤدَّى زكاتُه الواجبةُ عليه، ثم يُحَجُّ عنه ما يجبُ عليه من حَجَّة الإسلام أو النَّذْر أو القضاء، ثمَّ يُعطَى الموصَى له إذا كانت ثلثَ ماله أو أقلَّ، ثمَّ يُقسم ما بقيَ من مالِه بين وَرَثته، يجبُ مراعاة هذا الترتيبِ، وهذا الحديثُ يدلُّ على جواز حَجِّ الرجل عن المرأة، والحديث الذي قبلَه يدلُّ على جواز حجَّ المرأةِ عن الرجل.
وقال بعضُ أهل العلم: لا يجوزُ أن تحجَّ المرأةُ عن الرجل؛ لأنها تَلْبَسُ من الثياب في الحجِّ ما لا يجوزُ للرجل، فلا يكونُ حَجُّها مثلَ حَجَّه.
* * *
١٨٠٩ - وقال: "لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأَةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلَّا ومعها مَحْرَمٌ"، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! اكْتُتِبْتُ في غَزْوَة كذا وكذا، وخَرَجَتْ اَمْرَأَتي حاجَّةً، قال: "اذهَبْ فاَحْجُجْ مع اَمرأَتِكَ".
قوله: "اكتُتِبْتُ في غَزْوةِ كذا"، وكذا يعني: كَتَبني أمراؤُك ونوَّابك في

3 / 257