1008

مفاتیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
والقول الثالث للشافعي: إن وجده بتعبٍ ومؤونة يجب فيه ربع العشر، وإن وجده بلا تعب ولا مؤونة يجب فيه الخمس.
* * *
٣ - باب صدَقة الفِطْر
(باب صدقة الفطر)
من الصِّحاح:
(من الصحاح):
١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخُدْريُّ: كُنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ.
قوله: "من أقط"، (الأقط): الكشك إذا كان من اللبن، والفطرةُ تجب على كلِّ واحدٍ من غالب قُوْته يوم العيد، فإن كان قوتُه أَقِطًا فهل يجوز أن يؤِّدي منه الفطرة؟
وفيه خلافٌ، ظاهر الحديث يدلُّ على جوازه.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٢٨٢ - عن ابن عباس ﵄ قال في آخِر رمَضان: أَخرِجُوا صدَقةَ صَوْمِكم، فَرَضَ رسولُ الله ﷺ هذه الصَّدَقةَ: صاعًا من تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ من قَمْحٍ، على كل حرٍّ أو مَملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ.

2 / 504