مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠١
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
نَص الْمُجْتَهد على حكم فِي مَسْأَلَة لعِلَّة فبينها فمذهبه فِي كل مَسْأَلَة وجدت فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة كمذهبه فِيهَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة وَإِن لم يبين الْعلَّة فَلَا وَإِن اشتبهتا إِذْ هُوَ إِثْبَات مَذْهَب بِالْقِيَاسِ ولجواز ظُهُور الْفرق لَهُ لَو عرضت عَلَيْهِ وَلَو نَص فِي مَسْأَلَتَيْنِ مشتبهتين على حكمين مُخْتَلفين لم يجز أَن يَجْعَل فيهمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج كَمَا لَو سكت عَن إِحْدَاهمَا وَأولى وَالْأولَى جَوَاز ذَلِك بعد الْجد والبحث من أَهله إِذْ خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك وَإِن رق مُمْتَنع عَادَة وَقد وَقع فِي مَذْهَبنَا فَقَالَ فِي الْمُحَرر وَمن لم يجد إِلَّا ثَوابًا نجسا صلى فِيهِ وَأعَاد نَص عَلَيْهِ وَنَصّ فِيمَن حبس فِي مَوضِع نجس فصلى أَنه لَا يُعِيد فيتخرج فيهمَا رِوَايَتَانِ وَذكر مثل ذَلِك فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْف وَمثله فِي مَذْهَب الشَّافِعِي كثير ثمَّ التَّخْرِيج قد يقبل تقريرا لنصين وَقد لَا يقبل وَإِذا نَص على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَة فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ كتناسخ أَخْبَار الشَّارِع وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وأقربهما إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ إِذْ لَا ينْقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ فَإِن أُرِيد ظَاهره فَمَمْنُوع وَإِن أُرِيد أَن مَا عمل بِالْأولِ لَا ينْقض فَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ ثمَّ يبطل بِمَا لَو صرح بِرُجُوعِهِ عَنهُ فَكيف يَجْعَل مذهبا لَهُ مَعَ تصريحه باعتقاد بُطْلَانه وَلَو خَالع مُجْتَهد زَوجته ثَلَاث مَرَّات يعْتَقد الْخلْع فسخا ثمَّ تغير اجْتِهَاده فاعتقده طَلَاقا لزمَه فراقها وَلَو حكم بِصِحَّة نِكَاح مُخْتَلف فِيهِ حَاكم ثمَّ تغير اجْتِهَاده لم ينْتَقض للُزُوم التسلسل بِنَقْض النَّقْض واضطراب الْأَحْكَام
1 / 135