مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ایڈیٹر
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠١
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
الْمُسْتَدلّ مناظرا أَو خَصمه منتميا إِلَى مَذْهَب ذِي مَذْهَب فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تكفيه مُوَافقَة الْخصم على التَّعْلِيل وَلم يعْتَبر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ من الْأمة لِأَنَّهُ لَيْسَ بصدد استنباط الْأَحْكَام
الثَّالِث أَن يكون سبره حاصرا لجَمِيع الْعِلَل إِذْ لَو لم يكن حاصرا لجَاز أَن يبْقى وصف هُوَ الْعلَّة فِي نفس الْأَمر لم يذكرهُ فَيَقَع الْخَطَأ فِي الْقيَاس وَلَا يَصح السبر
وَطَرِيق ثُبُوت حصر السبر من وَجْهَيْن أَحدهمَا مُوَافقَة الْخصم على انحصار الْعلَّة فِيمَا ذكره الْمُسْتَدلّ
الثَّانِي أَن يعجز الْخصم عَن إِظْهَار وصف زَائِد على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فَإِذا تمّ أحد الْأَمريْنِ وَجب على الْخصم الْمُعْتَرض إِمَّا تَسْلِيم الْحصْر فَيحصل مَقْصُود الْمُسْتَدلّ أَو إِظْهَار مَا عِنْد الْمُعْتَرض من الْأَوْصَاف الزَّائِدَة على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لينْظر فِيهِ فيفسده وَلَا يسمع قَول الْمُعْتَرض عِنْدِي وصف زَائِد لكني لَا أذكرهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إِمَّا صَادِق فَيكون كَاتِما لعلم دعت الْحَاجة إِلَيْهِ فيفسق بذلك أَو كَاذِب فَلَا يعول على قَوْله وَيلْزمهُ الْحصْر وَإِذا أبرز الْخصم الْمُعْتَرض وَصفا زَائِدا على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لزم صَاحب الِاسْتِدْلَال أَن ينظر فِي ذَلِك الْوَصْف فيفسده وَيبين عدم اعْتِبَاره وَله إِلَى ذَلِك طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَن يبين بَقَاء الحكم مَعَ عَدمه فِي بعض الصُّور مثل أَن يَقُول الْحَنْبَلِيّ أَو الشَّافِعِي يَصح أَمَان العَبْد لِأَنَّهُ أَمَان وجد من عَاقل مُسلم غير مُتَّهم فَيصح قِيَاسا على الْحر فَيَقُول الْحَنَفِيّ إِن مَا ذكرت أَوْصَاف الْعلَّة فِي الأَصْل فَقَط وَتركت وَصفا آخر وَهُوَ الْحُرِّيَّة هُوَ مَفْقُود فِي العَبْد وَحِينَئِذٍ لَا يَصح الْقيَاس فَيَقُول الْمُسْتَدلّ وصف الْحُرِّيَّة ملغي بِالْعَبدِ الْمَأْذُون لَهُ فَإِن أَمَانه يَصح
1 / 331