276

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
أولى بِالرَّدِّ وَإِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ فَفِي الْعمد لَو أولى فَإِنَّهُ مظنون لِإِمْكَان الْفرق إِذْ بَينهمَا جَامع وَهُوَ مبادرة الذِّهْن إِلَى أَيَّة وَالْفرع بالحكم وَفَارق وَهُوَ إِمْكَان الْفرق بَين الأَصْل وَالْفرع
وَالثَّانِي أَن يَسْتَوِي الأَصْل وَالْفرع فِي استحقاقهما ومناسبتهما لَهُ كَقَوْلِنَا سرى الْعتْق فِي العَبْد فالأمة مثله إِذْ لَا تَأْثِير للذكورة وَالْأُنُوثَة فِي هَذَا الحكم وَنَحْوه فِي عرف الشَّرْع وتصرفه إِذْ هما وصفان طرديان كالسواد وَالْبَيَاض وَإِن كَانَ للذكورية والأنوثية تَأْثِير فِي الْفرق فِي بعض الْأَحْكَام كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء وَالشَّهَادَة وكقولنا موت الْحَيَوَان فِي السّمن يُنجسهُ وَالزَّيْت مثله وَلَا أثر للفارق يكون هَذَا سمنا وَهَذَا زيتا لِأَنَّهُ فرق لَفْظِي غير مُنَاسِب وَطَرِيق الْإِلْحَاق فِيهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يُقَال لَا فَارق بَين مَحل النزاع وَمحل الِاحْتِجَاج إِلَّا كَذَا وَهُوَ لَا أثر لَهُ فَيجب استواؤهما فِي الحكم كَأَن يُقَال لَا فَارق بَين العَبْد وَالْأمة فِي سرَايَة الْعتْق وتنصيف الْحَد إِلَّا الذكورية وَلَا أثر لَهَا فَيجب استواؤهما فِي ذَلِك الْوَجْه
الثَّانِي أَن يبين الْجَامِع الَّذِي هُوَ منَاط الحكم فِي الأَصْل مَا هُوَ وَيبين وجوده فِي الْفَرْع فَيثبت الحكم مثل أَن يَقُول الْعلَّة فِي الأَصْل كَذَا وَهِي متحققة فِي الْفَرْع فَيجب استواؤهما فِي الحكم وَهَذَا النَّوْع مُتَّفق على تَسْمِيَته قِيَاسا وَفِيمَا قبله خلاف

1 / 319