249

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
نقد الثّمن الأول لم يجز اسْتِحْسَانًا وَجَاز قِيَاسا فَالْحكم فِي نَظَائِر هَذِه الْمَسْأَلَة من الربويات الْجَوَاز وَهُوَ الْقيَاس لَكِن عدل بهَا عَن نظائرها بطرِيق الِاسْتِحْسَان فمنعت وَحَاصِل هَذَا يرجع إِلَى تَخْصِيص الدَّلِيل بِدَلِيل أقوى مِنْهُ فِي نظر الْمُجْتَهد
وَقَالَ ابْن المعمار والبغدادي وَمِثَال الِاسْتِحْسَان مَا قَالَه أَحْمد ﵁ أَنه يتَيَمَّم لكل صَلَاة اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَنه بِمَنْزِلَة المَاء حَتَّى يحدث
وَقَالَ يجوز شِرَاء أَرض السوَاد وَلَا يجوز بيعهَا قيل لَهُ فَكيف يشترى مِمَّن لَا يملك البيع فَقَالَ الْقيَاس هَكَذَا وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحْسَان وَلذَلِك يمْنَع من بيع الْمُصحف وَيُؤمر بِشِرَائِهِ اسْتِحْسَانًا وَأَنت إِذا تَأَمَّلت الِاسْتِحْسَان الْمَنْسُوب إِلَى الإِمَام أَحْمد ترى مَعْنَاهُ تَقْدِيم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ أَو الْعقلِيّ لحسنه وَمثل هَذَا يجب الْعَمَل بِهِ لِأَن الْحسن مَا حسنه الشَّرْع والقبيح مَا قبحه الشَّرْع وَمَا كَونه أَن يكون على مُخَالفَة الدَّلِيل مثل أَن يكون الشَّيْء مَحْظُورًا بِدَلِيل شَرْعِي وَفِي عادات النَّاس الْعَمَل بِهِ فَهَذَا لم يقل بِهِ أَحْمد

1 / 292